كفارة صيامك تطعم المساكين

1 - النذور التي يجوز تكفيرها بالإطعام .

- النذر غير المسمى
( إذا قال لله علي نذر دون تسميته )
قال صل الله عليه وسلم :
[ إنما النذر يمين ، كفارتها كفارة يمين ]
الراوي: عقبة بن عامر المحدث: الألباني - المصدر: السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 2860خلاصة حكم المحدث: له شاهد قوي

- النذر في غضب أو المعلق على فعل مخلوق .
قال صل الله عليه وسلم :
[ لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين ]
الراوي: عمران بن حصين المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: 3/129
خلاصة حكم المحدث: صحيح

- نذر المعصية
( بنذر فعل محرم أو ترك واجب )
قال صل الله عليه وسلم :
[ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ]
الراوي: عائشة المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح معاني الآثار - الصفحة أو الرقم: 3/130خلاصة حكم المحدث: صحيح

2 - كفارة يمين
- من حنث في يمينه بأن حلف على شيء ولم ينفذه
قال تعالى :
{ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ }
﴿المائدة: ٨٩﴾


3 - فدية الصيام للمريض العاجز عن الصيام

من أصابه مرض مزمن أو الشيخ الهرم ولا
يستطيع معه الصيام أو القضاء
قال تعالى :
{ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ }
﴿البقرة: ١٨٤﴾


4 - فدية المفطرين من ذوي الأعذار
من منعه مرض مؤقت أو عذر شرعي
( كسفر أو حيض أو نفاس )
ولم يصم قبل دخول رمضان فعله الكفارة
والقضاء سويا .
قال تعالى :
{ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ }
﴿البقرة: ١٨٤﴾


5 - كفارة المفطر من غير عذر
من أفطر متعمدا بغير عذر شرعي
[ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أفطرت يوما من رمضان قال من غير عذر ولا سفر قال نعم قال بئس ما صنعت قال [ أجل ] فما تأمرني قال اعتق رقبة قال والذي بعثك بالحق ما ملكت رقبة قط قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع ذلك قال فأطعم ستين مسكينا ]
الراوي: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 3/170
خلاصة حكم المحدث: رجاله ثقات





